الحر العاملي
108
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ . [ 32598 ] 14 - وفي ( عيون الأخبار ) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه : أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد فسأله عن مسائل - إلى أن قال : - لم فضلتم علينا ونحن من شجرة واحدة ( 1 ) ونحن وأنتم واحد ( ونحن ولد ) ( 2 ) العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : نحن أقرب ( 3 ) لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب ، قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال : - قال أبو الحسن عليه السلام فآمني ، قال : قد امنتك ( 4 ) فقال : إن في قول علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا : العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : - إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر ، فقال : ما حجتك فيه ؟ فقال : قول الله عز وجل : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) ( 5 ) وإن عمي العباس لم يهاجر . الحديث .
--> 14 - عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) 1 : 82 / 9 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وبنو عبد المطلب . ( 2 ) في المصدر : أنا بنو . ( 3 ) في المصدر زيادة : قال : وكيف ذلك ؟ قلت . ( 4 ) في المصدر زيادة : قبل الكلام . ( 5 ) الأنفال 8 : 72 .